كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٣ - السابع الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي
فقصدهم ترتب الملك المنجز على البيع قبل التملك بحيث يسلمون الثمن، و يطالبون المبيع: لا يوجب الحكم عليه بالفساد (١)
فالانصاف (٢) أن ظاهر النهي في تلك الروايات هو عدم وقوع البيع قبل التملك للبائع، و عدم ترتب أثر لانشاء المقصود منه عليه مطلقا حتى مع الاجازة
- و خلاصته: أن هذا البناء لا يوجب النهي المطلق، بل اللازم في مثل هذه المقامات أن ينهي مقيدا بقيد عدم صدور الاجازة من المالك، فاذا لم تصدر تكون المعاملة فاسدة، لا فيما اذا صدرت، فالنهي المطلق دليل على فساد المعاملة و إن لحقته الاجازة
(١) اى بنحو مطلق و إن لحقته الاجازة
(٢) هذه الفاء فاء النتيجة اي بعد أن قلنا: إننا نستكشف من هذا النهي المطلق فساد المعاملة فالروايات المتقدمة سواء أ كانت عامة كما في النبويين المتقدمين في ص ٢٠٤ من الجزء ٨ من المكاسب أم خاصة كما في رواية يحيى ابن الحجاج المشار إليها في ص ٦٠
و رواية خالد بن الحجاج المشار إليها في ص ٦١
و صحيحة ابن مسلم المشار إليها في ص ٦١
و صحيحة منصور بن حازم المشار إليها في ص ٦١
و صحيحة معاوية بن عمار المشار إليها في ص ٦١: فالانصاف أن كلها تدل على بطلان بيع الفضولي لنفسه و إن لحقته الاجازة، و أن البيع لا يقع للبائع، و لا يترتب عليه الأثر المقصود من إنشاء العقد مطلقا، سواء صدرت الاجازة أم لا
هذا تمام الكلام بالنسبة الى العاقد الفضولي-