كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤١ - الثالث أن الإجازة حيث صحت كاشفة على الأصح مطلقاً
محال عقلي، و لا شرعي (١) حتى يرفع اليد من اجله (٢) عن العمومات (٣) المقتضية للصحة
فإن كان لا بدّ من الكلام (٤) فينبغي في المقتضي (٥) للصحة، أو في القول بأن الواجب في الكشف عقلا، أو شرعا أن يكون عن خروج المال عن ملك المجيز وقت العقد
و قد عرفت أن لا كلام في مقتضي الصحة
و لذا (٦) لم يصدر من المستدل على البطلان، و أنه لا مانع عقلا و لا شرعا من كون الاجازة كاشفة من زمان قابلية تأثيرها
و لا يتوهم أن هذا (٧) نظير ما لو خصص المالك الاجازة بزمان متأخر عن العقد
(١) كما افاد هذا المحذور العقلي، أو الشرعي الذي هو خروج الملك عن ملك المجيز قبل دخوله في ملكه المحقق التستري
(٢) اى من أجل هذا المحال العقلي، أو الشرعي
(٣) و هي الأخبار المشار إليها في الجزء ٨ من المكاسب من طبعتنا الحديثة فراجع
(٤) اى من الإشكال على صحة بيع مال الغير لنفسه ثم ملكه فاجاز
(٥) و هي العمومات المتقدمة المشار إليها في الهامش ص ٣٣
(٦) اى و لأجل أنه لا إشكال في المقتضي الذي هي العمومات المتقدمة الدالة على صحة بيع مال الغير لنفسه ثم ملكه فاجاز ترى أن المحقق التستري لم يصدر منه كلام في جميع ما استدل به على بطلان بيع الفضولي مال الغير لنفسه ثم ملكه فاجاز بقوله: الاول، الثاني، الثالث، الرابع:
يشعر على بطلان أصل بيع الفضولي من حيث المقتضي
(٧) و هو بيع الفضولي مال الغير لنفسه ثم ملكه فاجاز-