كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦٣ - الظاهر اشتراط العدالة فيما يتعلق بفعل الغير
[الظاهر اشتراط العدالة فيما يتعلق بفعل الغير]
و أما الثاني (١) فالظاهر اشتراط العدالة فيه فلا يجوز الشراء منه و إن ادعى كون البيع مصلحة، بل يجب اخذ المال من يده
و يدل عليه (٢) بعد صحيحة اسماعيل بن سعد المتقدمة (٣)، بل و موثقة زرعة (٤)، بناء على إرادة العدالة من الوثاقة أن (٥) عموم أدلة (٦) القيام بذلك المعروف لا يرفع اليد عنه بمجرد تصرف الفاسق فإن (٧) وجوب اصلاح مال اليتيم، و مراعاة غبطته لا يرتفع عن الغير بمجرد تصرف الفاسق، و لا يجدي هنا حمل فعل المسلم على الصحيح كما في مثال
(١) و هو تكليف الفاسق بالنسبة الى نفسه المشار إليه في ص ٣٦٠ في قول الشيخ: أو تكليفه بالنسبة الى نفسه
(٢) اي على اشتراط العدالة في من يتصدى لامور اليتيم
(٣) المشار إليها في ص ٣٥٩ حيث إن فيها: و قام عدل بذلك
(٤) بالجر عطفا على المضاف إليه المجرور في قوله: بعد صحيحة اسماعيل اي و بعد موثقة زرعة المشار إليها في ص ٣٥٨ بناء على إرادة العدالة من الوثاقة في قوله (عليه السلام): إن قام رجل ثقة
(٥) جملة أن مع اسمها مرفوعة محلا فاعل لقوله: و يدل عليه
(٦) و هي الآية الكريمة المشار إليها في ص ٣٤٨
و عموم قوله (صلى اللّه عليه و آله): و اللّه تعالى في عون المؤمن المشار إليه في ص ٣٤٨
و عموم قوله (صلى اللّه عليه و آله): عونك الضعيف من أفضل الصدقة المشار إليه في ص ٣٦١
و عموم قوله (صلى اللّه عليه و آله): كل معروف صدقة المشار إليه في ص ٣٤٨
(٧) تعليل لعدم رفع اليد عن تلك العمومات بمجرد تصرف الفاسق