كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٦ - بقي الكلام في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولى المصلحة عند فقد الحاكم
فإن (١) الباس ثابت للفاسق، أو الخائن، المخالف و إن تعذر غيرهم فتعين (٢) احدهما
- أي هذه الاحتمالات الباقية لمعنى المماثلة لا يوجب تخصيصا للمفهوم بصورة عدم التمكن، و تعذر الوصول، بل المفهوم باق على عمومه
و من البديهي أنه اذا دار الامر بين تخصيص المفهوم، و رفع اليد عن عمومه كما في الاحتمال الثالث للمماثلة
و بين عدم التخصيص في المفهوم و ابقائه على عمومه كما في الاحتمال الاول و الثاني و الرابع لمعنى المماثلة فلا شك في تعين الثاني: و هو عدم التخصيص و ابقاء المفهوم على عمومه كما في الاحتمالات الاخر
(١) هذا تعليل لكون المعنى الاول و الثاني و الرابع: لا يوجب تخصيصا للمفهوم
و خلاصته: أن الباس ثابت في المفهوم عند فقدان المماثلة لو كان القيم فاسقا في قبال كونه عادلا، و إن تعذر العادل
أو كان القيم خائنا في قبال كونه ثقة و إن تعذر الثقة
أو كان القيم مخالفا في قبال كونه شيعيا و إن تعذر الشيعي
(٢) الفاء فاء النتيجة اى نتيجة هذه الاحتمالات الاربعة
و قد علمت هذه النتيجة عند قولنا آنفا: و من البديهي أنه اذا دار الأمر بين تخصيص المفهوم
و خلاصتها: أنه بعد الدوران بين تخصيص المفهوم كما في الاحتمال الثالث لمعنى المماثلة
و بين عدم التخصيص، و ابقاء المفهوم على عمومه كما في الاحتمال الاول و الثاني و الرابع، و أن عدم التخصيص أولى من التخصيص، لعدم التصرف-