كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٤ - ما يدل على وجوب استئذان الفقيه في الأمور المذكورة
و أما تخصيصها (١) بخصوص المسائل الشرعية فبعيد من وجوه
(منها (٢)) أن الظاهر وكول نفس الحادثة إليه (٣) ليباشر امرها مباشرة، أو استنابة، لا الرجوع في حكمها (٤) إليه
(و منها (٥)) التعليل (٦) بكونهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه فإنه إنما يناسب الامور التي يكون المرجع فيها هو الرأي و النظر فكان هذا منصب ولاة الامام من قبل نفسه، لا أنه واجب من قبل اللّه سبحانه على الفقيه بعد غيبة الامام، و إلا كان المناسب أن يقول: إنهم حجج اللّه عليكم كما وصفهم في مقام آخر بأنهم أمناء اللّه على الحلال و الحرام
- الامام المنتظر (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف)
و قد ذكر الشيخ (قدس سره) كيفية وجوب الرجوع الى الفقيه بقوله في ص ٣٣٣ فإن المراد من الحوادث
(١) اى تخصيص الحوادث الواقعة
(٢) اى من بعض تلك الوجوه الدالة على بعد تخصيص الحوادث بالمسائل الشرعية
(٣) اى الى الفقيه
(٤) اى الامام المنتظر (عجل اللّه تعالى فرجه) ما اوكل السائل في توقيعه هذا في الحوادث الواقعة من الرجوع الى الفقيه في حكم تلك الحادثة:
من الحرمة، أو الوجوب
(٥) اى و من بعض تلك الوجوه الدالة على بعد تخصيص الحوادث بالمسائل الشرعية
(٦) اى تعليل الحجة المنتظر في توقيعه الشريف: فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة اللّه