كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٤ - الاستدلال بالروايات بالمعنى الثاني و الاستدلال عليه
و كيف كان فلا إشكال في عدم جواز التصرف في كثير من الأمور العامة بدون اذنهم و رضاهم.
لكن لا عموم يقتضي أصالة توقف كل تصرف على الاذن (١)
نعم الامور التي يرجع فيها كل قوم الى رئيسهم لا يبعد الاطراد فيها بمقتضى كونهم اولى الامر و ولاته، و المرجع الاصلي في الحوادث الواقعة، و المرجع في غير ذلك من موارد الشك الى اطلاقات أدلة تلك التصرفات إن وجدت على الجواز، أو المنع و إلا (٢) فالى الأصول العملية
لكن حيث كان الكلام في اعتبار اذن الامام، أو نائبه الخاص مع التمكن منه لم يجز إجراء الاصول (٣)، لأنها لا تنفع مع التمكن من الرجوع الى الحجة و إنما تنفع ذلك (٤) مع عدم التمكن من الرجوع إليها، لبعض العوارض (٥)
- و في (مستدرك وسائل الشيعة) المجلد الاول. ص ١١٦. الحديث ٢- ٥
عن علي (عليه السلام) أنه قال: اذا حضر السلطان الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها من وليها
(١) اي على إذنهم (صلوات اللّه و سلامه عليهم اجمعين)
(٢) اي و إن لم توجد اطلاقات تدل علي وجوب الرجوع إليهم في الحوادث الواقعة فالمرجع في الحوادث هي الاصول العملية: من البراءة و الاستصحاب، و الاشتغال، و الاحتياط
(٣) اي الاصول العملية
(٤) اي الاصول العملية
(٥) كالخوف من السلطة الزمنية، أو بعد محل إقامة الامام (عليه السلام) عن الشيعة