كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٢ - الاستدلال بالروايات بالمعنى الثاني و الاستدلال عليه
في أموال القاصرين، و إلزام الناس بالخروج عن الحقوق، و نحو ذلك (١)
يكفي في ذلك (٢) ما دل على أنهم أولو الامر و الولاية، فان الظاهر من هذا العنوان (٣) عرفا من يجب الرجوع إليه في الامور العامة التي لم تحمل في الشرع على شخص خاص.
و كذا ما دل على وجوب الرجوع في الوقائع الحادثة (٤) الى رواة الحديث، معللا بأنهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه، فإنه دل على أن الامام هو المرجع الاصلي.
و ما عن العلل بسنده عن الفضل بن الشاذان عن مولانا أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في علل حاجة الناس الى الامام، حيث قال بعد ذكر جملة من العلل:
و منها: أنا لا نجد فرقة من الفرق، و لا ملة من الملل عاشوا و بقوا
(١) راجع حول هذه الأحاديث الكتب المدونة في الامامة، و التي ذكرت فيها فضائل في حقهم من طرق الشيعة و السنة
(٢) اي في وجوب الرجوع إليهم
(٣) و هو كونهم أولو الامر و الولاية
(٤) ليس المراد من الحوادث الواقعة هي الأحكام الكلية، لأنها لا تتصف بالحدوث و التجدد
و كذا ليس المراد منها الامور التي لا مدخل لها من ناحية الشرع كما لو خطبت ابنة زيد لعمرو و زيد لا يدري أن عمرا هل يسلك مع ابنته مسلك السداد حسب العادة أم لا
بل المراد من الحوادث هي الأمور المتجددة التي لها دخل بالوالي الشرعي-