كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٦ - مسألة في ولاية الأب و الجدّ
فقد صرح به (١) في محكي المبسوط، حيث قال: و من يلي امر الصغير و المجنون خمسة:
الأب و الجد و وصي الأب، و الجد، و الحاكم، و من يأمره (٢)
ثم قال: و كل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط و الحظّ (٣) للصغير، لأنهم (٤) إنما نصبوا لذلك فاذا تصرف فيه على وجه لاحظ فيه كان باطلا، لأنه خلاف ما نصب له انتهى (٥)
و قال الحلي في السرائر: لا يجوز للولي التصرف في مال الطفل الا بما يكون فيه صلاح المال و يعود نفعه الى الطفل، دون المتصرف فيه (٦)
و هذا (٧) هو الذي يقتضيه اصول المذهب. انتهى
و قد صرح بذلك (٨) أيضا المحقق و العلامة و الشهيدان و المحقق الثاني و غيرهم
بل في شرح الروضة للفاضل الهندي أن المتقدمين عمموا الحكم (٩)
(١) اى بتوقف التصرف على المصلحة
(٢) أى و من بأمره الحاكم الشرعي على الصغير
(٣) و هي المصلحة للصغير
(٤) تعليل لتوقف التصرف على المصلحة، اي لأن هؤلاء الخمسة إنما نصبوا على الصغير لأجل وجود المصلحة و الحظ
(٥) اى ما افاده الشيخ في المبسوط على ما حكي عنه
(٦) و هو الولي
(٧) اى وجود المصلحة في توقف التصرف على المصلحة
(٨) اى يتوقف التصرف في مال الصغير على المصلحة
(٩) و هو جواز التصرف في مال اليتيم مقيدا بالمصلحة من دون-