كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٤ - مسألة لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير صفقة بثمن واحد صح في المملوك عندنا
عدم رجوع المشتري بقسط غير المملوك.
إما (١) لوقوع المجموع في مقابل المملوك كما عرفت من الحواشي
و إما (٢) لبقاء ذلك القسط له (٣) مجانا كما قد يلوح من جامع المقاصد و المسالك
إلا (٤) أنك قد عرفت أن الحكم هناك لا يكاد ينطبق على القواعد
ثم إن طريق تقسيط الثمن على المملوك و غيره (٥) يعرف مما تقدم
إذا فما افاده المشهور: من عدم الفرق بين المشتري العالم بعدم تملك بعض المبيع، و بين المشتري الجاهل: في صحة البيع في الصورتين غير مفيد
فما ذهب إليه العلامة في التذكرة: من الفرق هو الحق
(١) هذا في الحقيقة احد فردي التعليل لعدم رجوع المشتري العالم بعدم تملك بعض المبيع بقسط من الثمن، اى عدم الرجوع إما لاجل هذا
(٢) هذا هو الفرد الثاني من التعليل
(٣) أي للبائع
(٤) رجوع عما افاده: من أن ما ذكره العلامة: من بطلان البيع في صورة علم المشتري بعدم تملك بعض المبيع مناسب لما ذكره المشهور في بيع مال الغير: من عدم حق رجوع المشتري في الثمن على البائع في صورة علمه بالغصب
و خلاصته: أنك قد عرفت في ص ١٧٨ عند قوله: قلت: الضمان كون الشيء في عهدة الضامن
(٥) اى و غير المملوك كالخمر و الخنزير