كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٠ - مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
و صحة (١) تقسيم الغاصب مع الشريك فيتمحض ما يأخذه الغاصب للمغصوب منه و ما يأخذه الشريك لنفسه
لكنه (٢) احتمال مضعف في محله، و إن قال به، أو مال إليه بعض على ما حكي، للحرج (٣)
- و الغصب، و الرفع لا يتحقق إلا باعطاء حقه
و من الواضح أن ظلمه و غصبه لا يزيد عن السدس، لوضع كل من الشريكين يدهما على النصف فيثبت في ذمة كل منهما سدس للمقر له فلو دفع المقر له الى المقر ثلث ما في يده و هو السدس فقد دفع الى المقر له مقدارا من حقه الذي غصبه منه و اقر له بعدا و بقي سدس في ذمة المنكر فقد توزع المقر به على المقر و المقر له
(١) اى ما نحن فيه و هو الإقرار بأن ثلث الدار لزيد فيكون التالف موزعا على المقر و المقر له من قبيل صحة تقسيم الغاصب مع الشريك
كما لو كانت دار لشخصين بالمناصفة و بالاشاعة
فجاء ظالم فاخرج احد الشريكين من الدار فأسكن مكانه مستأجرا فاخذ مال الاجارة و قسمه بينهما فاخذ الشريك حصته، و اخذ الظالم الغاصب حصته، إلا أن الذي اخذه الظالم يتمحض للمغصوب منه كما أن الذي يأخذه الشريك يتمحض لنفسه، فإنه إن قلنا بصحة هذا التقسيم قلنا بصحة تقسيم السدس الباقي عند المنكر على المقر و المقر له
(٢) اى احتمال صحة تقسيم الغاصب ضعيف و إن قال باحتمال صحة تقسيم الغاصب، أو مال إليه صاحب أنوار الفقاهة، و صاحب الجواهر
(٣) تعليل لذهاب صاحب الجواهر و أنوار الفقاهة الى صحة تقسيم الغاصب اى الذهاب الى ذلك لأجل أن لا يلزم العسر و الحرج-