كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٩ - مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
من مقامات التصرف الى نصفه (١) المختص و إن لم يكن له (٢) هذا الظهور في غير المقام، و لذا (٣) يحمل الإقرار على الاشاعة كما سيجيء (٤) أو مع ظهور إنشاء البيع في البيع لنفسه، لأن بيع مال الغير لا بدّ فيه إما من نية الغير، أو اعتقاد كون المال لنفسه
و إما من بنائه على تملكه للمال عدوانا كما في بيع الغاصب
و الكل (٥) خلاف المفروض هنا
و مما ذكرنا (٦) يظهر الفرق بين ما نحن فيه (٧)، و بين قول البائع:
(١) الجار و المجرور متعلق بقوله: انصرافه اى ظهور انصراف النصف في النصف المختص له
(٢) اى لهذا النصف
(٣) اى و لاجل أن النصف ليس له ظهور في غير مقامات التصرف التي عرفتها آنفا إلا في النصف المختص له يحمل الاقرار بالنصف على النصف المشاع فيما لو قال: نصف الدار لزيد
(٤) في ص ٢٦٤ عند قوله: يحمل على المشاع في نصيبه، و نصيب شريكه
(٥) و هو نية مال الغير، أو اعتقاد كون المال لنفسه، أو بنائه على تملكه للمال عدوانا
(٦) و هو أن النصف في مثل المقامات له احتمالان:
حمله على النصف المملوك له
و حمله على النصف المشاع فيما اذا علم أن البائع لم يقصد من قوله:
بعتك نصف الدار إلا مفهوم هذا اللفظ
(٧) و هو بيع نصف الدار المختص له