كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢ - الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
و انحصار الولي في الأب و الجد و الوصي على خلاف فيه (١)
و كيف كان (٢) فالأقوى عدم الاشتراط، وفاقا للمحكي عن ابن المتوّج البحراني (٣)، و الشهيد و المحقق الثاني، و غيرهم، بل لم يرجحه (٤) غير العلامة (ره)
ثم اعلم أن العلامة في القواعد مثّل لعدم وجوب المجيز ببيع مال اليتيم.
و حكي عن بعض العامة و هو البيضاوي (٥) على ما قيل الايراد عليه (٦): بأنه لا يتم على مذهب الامامية القائلين بوجود الامام (عليه السلام) في كل عصر
- أليك نص الحديث ٢ من ص ٥٢٨
عن عباد بن كثير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره.
قال: ترثه إن مات، و لا يرثها، لأن لها الخيار، و لا خيار عليها
(١) اى في الوصي فالقيد راجع إليه، لا الى الجميع: و هم الأب و الجد و الوصي: اى وقع الخلاف من الفقهاء في ولاية الوصي على الصغير في النكاح.
(٢) اى أي شيء قلنا في رد المحقق الكركي فالأقوى عدم اشتراط وجود مجيز عند العقد.
(٣) يأتي شرح حياته في (أعلام المكاسب).
(٤) اى اشتراط وجود مجيز وقت العقد
(٥) يأتي شرح حياته في (أعلام المكاسب)
(٦) اى على العلامة، و الباء في بأنه بيان لكيفية الايراد من البيضاوي على العلامة
و خلاصة الايراد أن تمثيل العلامة لعدم وجود المجيز حين العقد ببيع مال اليتيم على خلاف مذهب الامامية، حيث إنهم يقولون بوجود الامام-