كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣ - الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
و عن المصنف (١)- (قدس سره)- أنه اجاب بأن الامام غير متمكن من الوصول إليه
و انتصر (٢) للمورد: بأن نائب الامام و هو المجتهد الجامع للشرائط موجود، بل لو فرض عدم المجتهد فالعدول موجودون، بل للفساق الولاية على الطفل في مصالحه مع عدم العدول
لكن الانتصار (٣) في غير محله، اذ كما يمكن فرض عدم التمكن من الامام يمكن عدم اطلاع نائبه: من المجتهد، و العدول أيضا.
فإن (٤) اريد وجود ذات المجيز فالأولى منع تسليم دفع الاعتراض بعدم التمكن من الامام (عليه السلام)
- في كل عصر، لعدم جواز خلو العصر من وجوده فحينئذ كيف يمثل لعدم وجود المجيز ببيع مال اليتيم، فإن الامام على رأيهم هو المجيز حين صدور العقد، لأنه ولي اليتيم.
(١) هذا رد من العلامة على ما أورده البيضاوي عليه
و الباء في بأن الامام (عليه السلام) بيان لكيفية الرد
(٢) بصيغة المجهول اى انتصر للبيضاوي، بعض الأعلام من الطائفة و أفاد بأن ايراده على العلامة في محله كما نقله الشيخ
(٣) اى انتصار من دافع عن البيضاوي و اعطى الحق له غير صحيح
من هنا يروم شيخنا الانصاري أن يورد على المنتصر في دفاعه عن البيضاوي
و خلاصته: أن مراد العلامة: من اشتراط وجود مجيز حال العقد لم يشخص فلا بد من تشخيصه أولا حتى يعلم أنه هل هناك مجال للإشكال عليه، أو لا؟
فنقول: كلام العلامة ذو احتمالين نذكرهما تحت رقمهما الخاص
(٤) هذا هو الاحتمال الاول، اى إن كان مراد العلامة من اشتراط-