كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١ - الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
و يضعف الاول (١) مضافا (٢) الى ما قيل: من انتقاضه بما اذا كان المجيز بعيدا امتنع الوصول إليه عادة بمنع ما ذكره: من (٣) أن امتناع صحة العقد في زمان يقتضي امتناعه دائما، سواء قلنا بالنقل أم بالكشف
و أما الضرر (٤) فيتدارك بما تتدارك به صورة النقض المذكورة
هذا كله مضافا (٥) الى الأخبار الواردة في تزويج الصغار فضولا الشاملة لصورة ولي النكاح و إهماله الإجازة الى بلوغهم، و صورة عدم وجود الولي (٦)، بناء على عدم ولاية الحاكم على الصغير في النكاح
(١) اى الدليل الاول للمحقق: و هو أن امتناع العقد في زمان لازمه امتناعه دائما
(٢) اى بالإضافة الى ما نذكره في وجه التضعيف: و هو أن الدليل الاول منتقض بالمجيز الذي يكون بعيدا عن المكان الذي وقع العقد فيه فضولا بحيث يمتنع الوصول إليه عادة، فإن العقد الواقع فضولا صحيح، لكن للمشتري الخيار
(٣) هذا وجه الضعف، و خلاصته أننا نمنع الملازمة بين امتناع العقد في زمان، و امتناعه دائما.
(٤) هذا رد على الدليل الثاني للمحقق الكركي
و خلاصته أنه كما قلنا بتدارك صورة عدم امكان الوصول الى المالك الاصيل بالخيار للمشتري.
كذلك نقول هنا بتدارك الضرر الحاصل للمشتري بالخيار.
(٥) هذا رد آخر على المحقق الكركي فيما افاده: من لزوم وجود مجيز حين العقد، و الرد هذا من الأخبار كما نشير إليها.
(٦) راجع (وسائل الشيعة). الجزء ١٧. ص ٥٢٧. الباب ١١ الأحاديث.