كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٤ - المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن
بناء على أن حرية الولد منفعة راجعة الى المشتري و هو (١) الذي ذكره المحقق احتمالا في الشرائع في باب الغصب، بناء على تفسير المسالك
و فيه (٢) تأمل
ثم إن ما ذكرنا في حكم هذا القسم (٣) يظهر حكم ما يغرمه في مقابل
- في مقابل المنفعة المستوفاة فالرجوع الى الغرامة في قبال المنفعة غير المستوفاة بطريق أولى
(١) اى ضمان البائع لما اغترمه المشتري الجاهل بالغصب في مقابل المنفعة غير المستوفاة ذكره (المحقق) (قدس سره) في الشرائع.
أليك نص ما ذكره هناك
قال: و ما يغترمه المشتري مما لم يحصل له في مقابلته نفع كالنفقة و العمارة فله الرجوع به على البائع
و لو اولدها المشتري كان حرا فيغرم قيمة الولد و يرجع بها على البائع
و قيل في هذه: له مطالبة أيهما شاء، لكن لو طالب المشتري رجع على البائع، و لو طالب البائع لم يرجع على المشتري
و فيه احتمال آخر
راجع (شرائع الاسلام) الطبعة الحديثة. الجزء ٣. ص ٢٤٥- ٢٤٦
أى و فيما افاده المحقق في الاحتمال الآخر تأمل
(٢) وجه التأمل: أنه من الممكن أن يكون مراد المحقق (قدس سره) من الاحتمال الذي اشار إليه بقوله: و فيه احتمال آخر: احتمال عدم التخيير بل يتعين رجوع المالك على البائع ابتداء، بناء على أنه الغار
(٣) و هو القسم الثالث الذي يرجع المشتري الجاهل على البائع بكل ما اغترمه للمالك