كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٦ - الثالث المجاز، إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير، و إمّا العقد الواقع على عوضه،
فهي ملزمة للعقود السابقة عليه (١) سواء (٢) وقعت على نفس مال المالك: اعني بيع العبد بالفرس أم على عوضه: و هو بيع الفرس بالدرهم
و للعقود (٣) اللاحقة له اذا وقعت على العوض: و هو بيع الدرهم بالحمار.
أما (٤) الواقعة على هذا البدل المجاز: اعني بيع الرغيف بالعسل فحكمها حكم العقود الواقعة على المعوض ابتداء
حيث إنه عوض عن الفرس الذي كان عوضا و ثمنا عن العبد، و هو على قسمين أيضا
(١) أي على هذا العقد المجاز و هو عوض العوض و هو هنا بيع الدرهم برغيف. هذا هو القسم الاول
وجه كون الاجازة ملزمة للعقود السابقة على عقد المجاز: أن العوض لا يصدق عليه العوض ما لم تكن العقود السابقة عليه صحيحة و نافذة
(٢) من هنا يريد الشيخ أن يبين أن في صورة وقوع الاجازة على عوض العوض، و أنها ملزمة للعقود السابقة على عقد المجاز لا فرق في وقوع الاجازة على نفس مال الغير الذي هو المعوض كما في بيع العبد بفرس أم وقعت على عوضه كما في بيع الفرس بالدرهم
(٣) هذا هو القسم الثاني للعقود الواقعة على عوض العوض أي اجازة العقد الواقع على عوض العوض ملزمة للعقود اللاحقة له أيضا اذا وقعت الاجازة على عوض العوض أيضا، لأن المالك الاصيل اذا اجاز العقد الواقع على عوض العوض فكل بيع وقع بعده اصبح من مال المجاز و ملكه
(٤) أي و أما العقود الواقعة على هذا البدل-