كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٥ - الثالث المجاز، إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير، و إمّا العقد الواقع على عوضه،
و اللاحقة (١) له: اعني بيع الدينار بجارية تلزم (٢) بلزوم هذا العقد.
و أما (٣) اجازة العقد الواقع على العوض: اعني بيع الدرهم برغيف
كما في مثال الشيخ يتوقف لزومها على اجازة المالك الاصيل للعوض: و هو الفرس، لأنه كان مالكا للعبد الذي بيع بفرس فاصبح بعد البيع مالكا للفرس.
و المراد من العقود السابقة على عقد المجاز الذي هو بيع الفرس بالدرهم هي بيع العبد بفرس، ثم بيع العبد بكتاب، ثم بيع العبد بدينار
فهذه عقود ثلاثة وقعت قبل العقد المجاز
و أما وجه توقف لزوم العقود السابقة على اجازة المالك الاصيل للعوض فلعدم التلازم بين اجازة عقد الوسط، و اجازة العقود السابقة فله اختيار اجازة أي عقد من العقود الواقعة على ماله
(١) هذا هو القسم الثاني لحكم العقود المتعددة الواقعة على الثمن من حيث الصحة و الفساد أي و أما العقود اللاحقة لهذا العقد المجاز الذي هو بيع الفرس بدرهم كما في مثال الشيخ فتلزم بلزوم عقد المجاز
و المراد من العقود اللاحقة للعقد المجاز الذي هو بيع الفرس بدرهم هي بيع الدينار بجارية.
و إنما عبر بالعقود مع أن هنا عقدا واحدا لارادة الجنس اى جنس العقد
(٢) وجه لزوم العقود اللاحقة لعقد المجاز: أنه اذا اجاز المالك الأصيل بيع البدل الذي هو العوض فقد اجاز ما بعده من العقد و هو بيع الدينار بجارية
(٣) من هنا اخذ الشيخ في ذكر حكم عوض العوض و هو هنا الدرهم-