كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٠ - الرابعة أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه له
إلا (١) أن يستند في البطلان بما تقدم: من قبح التصرف في مال الغير فيتجه عنده حينئذ البطلان ثم يغرم (٢) المثمن إن كان جاهلا.
[الرابعة: أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه له]
(الرابعة (٣): أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه له
و الأقوى هنا (٤) أيضا الصحة و لو على القول ببطلان الفضولي، و الوقوف على الاجازة بمثل ما مرّ في الثالثة.
و في عدم الوقوف هنا (٥) وجه لا يجري في الثالث
(١) استثناء عما افاده: من صحة صورة الثالثة و لو قلنا ببطلان مطلق بيع الفضولي.
خلاصته: أنه لو كان مستند البطلان في مطلق بيع الفضولي هو قبح التصرف في مال الغير كما تقدم هذا المعنى من الشيخ في الجزء ٨ من المكاسب من طبعتنا الحديثة ص ٢١٤ عند قوله في ذكر أدلة المبطلين: الرابع ما دل من العقد و النقل على عدم جواز التصرف في مال الغير الا باذنه: اتجه القول ببطلان الصورة الثالثة أيضا لكون البائع تصرف في مال الغير بلا اذن منه، و بلا طيب النفس منه و هذا قبيح.
(٢) اي البائع الذي اصبح مالكا.
(٣) اى الصورة الرابعة من الصور الاربعة المفروضة في المسألة الثالثة المشار إليها في ص ٩٥.
(٤) اي في الصورة الرابعة كما قلنا بصحة الصورة الثالثة.
(٥) اي في الصورة الرابعة وجه يمكن أن يقال بعدم توقفها على الاجازة لأن في هذه الصورة باع الفضولي مال الغير لنفسه ثم انكشف كونه له فاتحد المقصود و الواقع المعبر عنه بالمنكشف.
بخلاف الصورة الثالثة، حيث باع الفضولي المال عن المالك ثم انكشف كونه له فاختلف المقصود و المنكشف.