كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٤ - الأول أن ظاهر عبارات الأكثر، بل الكل أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
و بالجملة ففي الأخبار المتقدمة (١) غنى عن ذلك.
[ينبغي التنبه على امور:]
و ينبغي التنبه على امور:
[الأول: أن ظاهر عبارات الأكثر، بل الكل أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان]
(الأول): أن ظاهر عبارات الأكثر (٢)، بل الكل أن الحكم (٣) مختص بما يأخذه السلطان (٤)، فقبل أخذه الخراج لا يجوز المعاملة عليه (٥) بشراء ما في ذمة مستعمل (٦) الأرض، أو الحوالة عليه (٧)
- ما يكتسب به. الحديث ١
و المراد من قوله (عليه السلام): إني أظنك ضيقا: الضيق في اليد أي أنك قليل المال جدا بحيث تكون في ادارتك المعاشية ضيقا.
(١) و هي صحيحة الحذاء المشار إليها في ص ٢٤٥، و رواية اسحاق ابن عمار المشار إليها في ص ٢٥٣، و رواية أبي بكر الحضرمي المشار إليها في ص ٢٥٤، و صحيحة الحلبي المشار إليها في ص ٢٥٩، و صحيح اسماعيل ابن الفضل المشار إليها في ص ٢٦٠، و موثق اسماعيل بن الفضل المشار إليه في ص ٢٦١، و رواية فضل بن مختار المشار إليها في ص ٢٦١، و صحيح جميل بن صالح المشار إليه في ص ٢٦٢، و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المشار إليها في ص ٢٦٣.
(٢) أي أكثر الفقهاء.
(٣) و هو جواز شراء الخراج و المقاسمة و الزكوات.
(٤) أي بعد أن أخذ السلطان الخراج و الزكوات يجوز للمكلف شراء هذا الخراج و الزكوات.
(٥) أي على الخراج و المقاسمة.
(٦) و هو الزارع، أو الفلاح.
(٧) أي لا يجوز للمكلف أن يأخذ حوالة من السلطان على صاحب الأرض عن الخراج الذي في ذمته قبل أخذ السلطان الخراج منه.