كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٨ - الثالث أن ظاهر الأخبار و إطلاق الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجية
في الاختصاص بأراضي المسلمين، خلافا لما استظهره (١) المحقق الكركي (قدس سره): من كلمات الأصحاب، و إطلاق الأخبار، مع أن الأخبار (٢) أكثرها لا عموم فيها، و لا اطلاق.
نعم (٣) بعض الأخبار الواردة في المعاملة على الأراضي الخراجية التي جمعها صاحب الكفاية شاملة لمطلق الأرض المضروب عليها الخراج من السلطان.
(١) لم نعثر على هذا الاستظهار الذي نسبه الشيخ إلى المحقق من بداية كلامه إلى نهايته عند ما نقل الشيخ عنه في ص ٢٤١ بقوله: الثالثة ما يأخذه السلطان.
و لعل الاستظهار استفيد من (رسالة الخراجية للمحقق الكركي).
(٢) و هي الواردة في الخراج و المقاسمة و الزكوات المشار إليها في ص ٢٤٥- ٢٦٣
(٣) استدراك عما أفاده: من أن المحقق الكركي قد استظهر من كلمات الأصحاب، و إطلاق الأخبار الواردة في الخراج المشار إليها في ص ٢٤٥- إلى ٢٦٣ وجوب دفع الخراج من مطلق الأراضي، سواء أ كانت خراجية أم غيرها مع أن هذا الاستظهار خلاف كلمات الاصحاب، حيث إنها صريحة في اختصاص الخراج بالأراضي الخراجية التي فتحت عنوة.
و خلاصة الاستدراك أنه يمكن أن يكون الحق مع المحقق الكركي، حيث إن خبر الفيض بن المختار الذي مر ذكره في ص ٢٦١ الوارد في الأرض في قول الراوي: أتقبلها من السلطان ثم اواجرها من اكرتي إلى آخره:
عام يشمل مطلق الأراضي، سواء أ كانت خراجية أم غيرها.
و كذا جواب الامام (عليه السلام) له في ص ٢٦٢: لا بأس عام يشمل مطلق الأراضي.