كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧ - حرمة التكسب بالواجبات
[النّوع الخامس مما يحرم التكسب به]
النّوع الخامس مما يحرم التكسب به
[حرمة التكسب بالواجبات]
ما يجب على الإنسان فعله (١) عينا أو كفاية تعبدا أو توصلا
(١) أي كل شيء وجب على المكلف إتيانه يحرم أخذ الاجرة عليه ثم لا يخفى عليك أن الشيخ قسم هذا الواجب على قسمين: و قسم كلا منهما الى تعبدي و توصلي فهذه أربعة أقسام و إليها أشار الشيخ بقوله:
عينا كفاية، تعبدا أو توصلا و نحن نذكرها مشروحة:
(الأول): الواجب العيني التعبدي: و هو الواجب الذي يراد إتيانه من شخص المكلف بداعي الأمر الإلهي و بقصد القربة بحيث لو لم يأت به كذلك لم يسقط الواجب عنه كالصلاة و الصوم و الحج.
(الثاني): الواجب العيني التوصلي و هو الواجب الذي لا يعتبر في اتيانه قصد القربة و بداعي الأمر الإلهي كوجوب التزوج على الأعزب و إن أتى به بقصد القربة يثاب عليه.
(الثالث): الواجب الكفائي التعبدي: و هو الواجب الذي يراد إتيانه و صدوره في الخارج من أي مكلف كان بقصد القربة و داعي الأمر الإلهي: بحيث لو قام به أحد المكلفين سقط الوجوب عن الآخرين و إن لم يأت به أحد عوقب الجميع، لعدم سقوط التكليف عنهم حينئذ كتغسيل الميت و الصلاة عليه.
(الرابع): الواجب الكفائي التوصلي: و هو الواجب الذي يراد إتيانه و صدوره من أي مكلف كان من غير اشتراط قصد القربة و داعي-