كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٣ - الصورة الثانية علم الآخذ بوجود مال حرام للسلطان في جملة أمواله يصلح أن تكون الجائزة منه، لكنه لا يعلم تفصيلا
على الصحة.
أو على (١) عدم الاعتناء بالعلم الإجمالي، لعدم (٢) ابتلاء المكلف بالجميع لا (٣) لكون هذه المسألة خارجة بالنص عن حكم الشبهة المحصورة (٤).
(١) هذا هو الشق الثاني لصحة اطلاق الجماعة حلية أخذ جوائز الجائر مع العلم الاجمالي بوجود الحرام المردد بين هذا، و بين غيره في الشبهة المحصورة.
و خلاصة هذا التصحيح: أن مستند ذلك الاطلاق عدم الاعتناء بالعلم الاجمالي بالحرام المردد بين هذا، و بين غيره، لعدم ابتلاء المكلف بالجميع لخروج أحدهما عن محل ابتلائه.
(٢) تعليل لعدم الاعتناء بالعلم الاجمالي، أي عدم الاعتناء بذلك لأجل عدم ابتلاء جميع أطراف الشبهة المحصورة للمكلف.
(٣) أي ليس اطلاق هؤلاء الجماعة حلية أخذ الجائزة في الشبهة المحصورة لأجل أن هذه المسألة خارجة عن تحت قاعدة الاحتياط الآمرة بوجوب الاجتناب في الشبهات المحصورة: بالنص و هي المطلقات المشار إليها في ص ١٦٦- ١٦٧.
(٤) لا يخفى أن (الشيخ الأنصاري) يريد أن يأول اطلاقات الأصحاب في حلية جوائز السلطان، كما أنه أوّل الأخبار المطلقة الواردة في جواز التصرف في ص ١٦٦- ١٦٧، لأنها لا تقاوم للحكومة على قاعدة الاحتياط فقال: إن مستند خروجها.
إما حمل فعل السلطان على الصحة.-