كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٩ - الثاني هل يختص الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرما
الحكم (١) بقوله: و إن عرفت أربابه فافهم (٢)
و يؤيد الأول (٣) أن المحكي عن الشهيد عن حواشيه على القواعد أنه علق على قول العلامة: إن الذي يأخذه الجائر إلى آخر قوله: و إن لم يقبضها الجائر (٤). انتهى (٥).
[الثاني: هل يختص الخراج: من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرما]
(الثاني) (٦): هل يختص الخراج: من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا (٧) محرما: بمن ينتقل إليه فلا استحقاق للجائر في أخذه
الخراج و المقاسمة.
و معنى هذا: أن الخراج و المقاسمة خارجان عن حكم الجوائز و هي حرمة التصرف فيها، بل الجواز في الخراج مسلم كما عرفت آنفا في الجواب عن الوهم الثاني عند قولنا: و خلاصته أن وجه الاختصاص.
(١) و هو جواز شراء الخراج من السلطان و إن علم المشتري أربابها كما عرفت آنفا عند قولنا: لورود النص الخاص بذلك.
(٢) لعله اشارة إلى أن مجرد ذكر مسألة اخرى لا يكون دليلا على أنها مخالفة للمسألة السابقة في الحكم حتى يكون تأييدا للثاني.
(٣) و هو جواز شراء الخراج و المقاسمة و إن كان قبل قبض السلطان لهما.
(٤) هذه الجملة: (و إن لم يقبضها الجائر) تعليق (الشهيد الأول) على عبارة (العلامة) في القواعد و هو إن الذي يأخذه الجائر.
(٥) أي ما أفاده (الشهيد الأول) في شرحه على القواعد في هذا المقام.
(٦) أي التنبيه الثاني من التنبيهات التي أفاده الشيخ بقوله في ص ٢٦٤:
و ينبغي التنبيه على امور
(٧) أي في صورة العلم بحرمته، و مرجع الضمير في اخذه: الخراج