كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٩ - الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه
للأصل (١) بعد (٢) اختصاص المخرج عنه: بما عدا ما نحن فيه.
مضافا (٣) إلى ما ورد من الأمر بالتصدق بمجهول المالك، مع عدم معرفة المالك كما في الرواية الواردة في بعض عمال بني امية من الأمر بالصدقة بما لا يعرف صاحبه مما يقع في يده من أموال الناس بغير حق (٤).
(١) تعليل لوجوب الفحص إلى حد اليأس، و المراد منه هو الاستصحاب كما عرفت في ص ١٩٤
(٢) هذه العبارة: (بعد اختصاص المخرج عنه بما عدا ما نحن فيه) من متممات ما أفاده الشيخ: من وجوب الفحص إلى حد اليأس فيما أخذ لمصلحة الآخذ، أي الفحص إلى حد اليأس فيما أخذ لمصلحة الآخذ بعد القول باختصاص المخرج الذي هي رواية حفص بن غياث: بالوديعة و بما اخذ لمصلحة المالك، و لولاها لقلنا بالفحص إلى حد اليأس فيهما كما عرفت آنفا.
و المراد من ما نحن فيه هو الأخذ لمصلحة الآخذ.
و من ما عدا هي الوديعة، و ما أخذ لمصلحة المالك.
و مرجع الضمير في عنه هو الأصل المراد منه الاستصحاب كما عرفت.
(٣) أي لنا دليل آخر بالإضافة إلى الدليل المذكور الذي هو الاستصحاب و هذا الدليل هي الرواية الآتية في ص ٢٠٣.
و خلاصته: أن الأمر بالتصدق في الرواية، و تضمين الجنة له منصرف إلى المال الذي أخذ لمصلحة غير المالك فيجب الفحص إلى حد اليأس.
(٤) هذا مضمون الرواية المنصرفة إلى ما اخذ لمصلحة نفسه، فإن ما يقع في يده من أموال الناس إنما يؤخذ لمصلحة نفسه.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء ١٢. ص ١٤٤. الباب ٤٧. الحديث ١-