كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٣ - الصورة الثانية علم الآخذ بوجود مال حرام للسلطان في جملة أمواله يصلح أن تكون الجائزة منه، لكنه لا يعلم تفصيلا
الاجتناب عن الجميع (١)، لقابلية (٢) تنجز التكليف بالحرام المعلوم اجمالا: فظاهر (٣) جماعة المصرح به في المسالك و غيره الحل (٤)، و عدم لحوق حكم الشبهة المحصورة هنا.
قال (٥) في الشرائع: جوائز السلطان الجائر الظالم إن علمت حراما بعينها (٦) فهو حرام، و نحوه (٧) عن نهاية الأحكام و الدروس و غيرهما.
قال في المسالك: التقييد بالعين (٨) اشارة إلى جواز أخذها إن علم اجمالا (٩) أن في أمواله مظالم
- فقد أخذ الشيخ بذكر أسماء الفقهاء الذين أفتوا بذلك و قالوا بخروجها عن حكم الشبهة المحصورة.
(١) أي جميع أطراف الشبهة كما علمت.
(٢) تعليل لوجوب الاجتناب عن الجميع.
و قد ذكرنا التعليل في الهامش ٣ ص ١٤٢ عند قولنا: لأن جميع أطراف الشبهة.
(٣) جواب للشرط المتقدم في قوله: و إن كانت الشبهة.
(٤) أي حلية جوائز السلطان في هذه الصورة كما عرفت.
(٥) من هنا أخذ الشيخ في نقل الأقوال الدالة على حلية جوائز السلطان في هذه الصورة، فهذا أول الأقوال.
(٦) أي علما تفصيليا مانعا عن النقيض.
(٧) أي و نحو ما في الشرائع، هذا ثاني الأقوال.
(٨) أي تقييد صاحب الشرائع حرمة أخذ جوائز السلطان بالعين في قوله: إن علمت حراما بعينها، لأجل أن المراد من العلم العلم التفصيلي لا العلم الإجمالي.
(٩) أي آخذ الجوائز إن علم اجمالا أن في أموال السلطان أموالا من المظالم و الحرام جاز له الأخذ.