كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦٣ - الثالث أن يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام
نعم ما وجد منها في يد مدع (١) للملكية حكم بها له.
أما إذا كانت بيد السلطان، أو من أخذها (٢) منه فلا يحكم لأجلها (٣) بكونها خراجية، لأن يد السلطان عادية على الأراضي الخراجية أيضا.
و ما لا يد لمدعي الملكية عليها (٤) كان (٥) مرددا بين المسلمين، و مالك خاص مردد (٦) بين الإمام، لكونها (٧) تركة من لا وارث له، و بين غيره فيجب مراجعة حاكم الشرع في أمرها، و وظيفة الحاكم في الاجرة المأخوذ منها (٨) إما القرعة (٩)، و إما صرفها في مصرف مشترك بين
الاستصحاب يشكل الحكم بأن الأراضي المفتوحة عنوة كانت محياة حين الفتح حتى تكون ملكا للمسلمين، لأنها مشكوكة الحياة حين الفتح.
(١) أى من ادعى أن هذه الأرض التي تحت يدي و تصرفي و ملك لي يحكم بملكيتها له.
(٢) أي أخذ الأرض شخص من السلطان: بأن تقبلها منه للزراعة
(٣) أي لا يحكم لأجل يد السلطان، أو يد من كانت الأرض المأخوذة من السلطان تحت تصرفه: أن هذه الأرض من الأراضي الخراجية لأن يد السلطان يد ظلم و عدوان على هذه الأراضي كما أن يده يد عادية على بقية الأراضي التي لم تكن خراجية.
(٤) أي على الأراضي الخراجية.
(٥) جملة كان مرفوعة محلا خبر (لما الموصولة) في قوله: و ما لا يد
(٦) بالجر صفة لكلمة مالك.
(٧) أي لكون هذه الأراضي تركة من لا وارث له و الامام وارث من لا وارث له.
(٨) أي من هذه الأراضي المدعاة ملكيتها و ليس له يد عليها.
(٩) بمعنى أنه بالقرعة تعين مصارف هذه الاجارة المأخوذة من الأراضي