كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٦ - أخذ الأجرة على الأذان
الاستيجار للحمل التي استشكل (١) والده (رحمه الله) فيها: على أن (٢) ضم نية التبرد إلى الوضوء قادح أم لا.
و المسألة (٣) مورد نظر و إن كان ما تقدم من المسالك (٤) لا يخلو عن وجه.
[أخذ الأجرة على الأذان]
ثم إنه قد ظهر مما ذكرناه: من عدم جواز الاستيجار على المستحب إذا كان من العبادات: أنه (٥) لا يجوز أخذ الاجرة على اذان المكلف
- الطواف للحامل في صورة استيجار الحامل لحمل المستأجر في الطواف متوقف على أن ضم قصد التبرد الى الوضوء مبطل للوضوء أم لا، لمنافاة القصد المذكور مع القربة المطلوبة في التوضؤ.
فإن قلنا بالبطلان قلنا ببطلان الطواف للحامل في هذه الصورة و أن الطواف يقع للمحمول فقط.
و إن قلنا بالصحة قلنا بصحة الطواف و احتسابه للحامل و المحمول.
(١) أي و قد استشكل (العلامة) احتساب الطواف للحامل و المحمول في هذه الصورة.
و قد عرفت الاشكال في كلام (شيخنا الأنصاري) في ص ٨٤ بقوله:
و ظاهر القواعد على اشكال.
(٢) الجار و المجرور متعلق بقوله: بنى أي بنى فخر الدين هذه المسألة على مسألة جواز نية التبرد في الوضوء، كما عرفت آنفا.
(٣) هذه العبارة (للشيخ الأنصاري)، لا لفخر المحققين، أي مسألة احتساب الطواف للحامل و المحمول في جميع صورها محل اشكال و نظر.
و من هنا يظهر أن الشيخ لم يقطع في المسألة من حيث حكمها.
(٤) أي من التفصيل المذكور في ص ٨٣.
(٥) جملة أنه لا يجوز مرفوعة محلا فاعل لقوله: قد ظهر.