كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٥ - عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه
و الثالث (١) ما ذكره في المسالك من التفصيل.
و الرابع (٢) ما ذكره بعض محشي الشرائع: من استثناء صورة الاستيجار على الحمل.
و الخامس (٣) الفرق بين الاستيجار للطواف به، و بين الاستيجار لحمله في الطواف.
و هو (٤) ما اختاره في المختلف.
و بنى فخر الدين في الايضاح جواز الاحتساب (٥) في صورة
- و يحتسب لهما ما دام لم يستأجر الحامل من قبل المحمول على حمله في طواف نفسه، فإن الطواف في هذه الحالة لا يحتسب للأجير.
(١) هذا هو القول الثالث في المسألة أى أفاد في المسالك التفصيل في مسألة حمل الغير في الطواف، و قد عرفت التفصيل في ص ٨٣ بقوله:
و قال في المسالك:
(٢) هذا هو القول الرابع في المسألة أي القول الرابع هو استثناء صورة الاستيجار على الحمل للطواف فلا يحتسب الطواف للحامل و المحمول سواء أ كانت الإجارة مطلقة أم مقيدة بطواف الحامل أم المحمول، فهذه الصورة مستثناة من إمكان احتساب الطواف للحامل و المحمول.
و أما إذا كان الحمل بالتبرع، أو بالجعالة فالطواف يقع للحامل و المحمول.
(٣) هذا هو القول الخامس في المسألة: و هو الفرق بين الاستيجار للطواف بالمحمول فالطواف لا يحتسب للحامل بل يقع للمحمول.
و بين الاستيجار لحمل الحامل المحمول لطواف نفسه، فإن الطواف يقع لكل من الحامل و المحمول إذا تراه كلاهما.
(٤) أي القول الخامس مختار (العلامة) في المختلف.
(٥) خلاصة ما أفاده (فخر المحققين) في هذا المقام: أن احتساب-