كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٦ - الصورة الثانية علم الآخذ بوجود مال حرام للسلطان في جملة أمواله يصلح أن تكون الجائزة منه، لكنه لا يعلم تفصيلا
الظالم (١)، أو غيره (٢)
و أين هذا (٣) من المطلب الذي هو حل ما في يد الجائر، مع العلم اجمالا بحرمة بعضه المقتضي مع حصر الشبهة للاجتناب عن جميعه (٤)؟
و مما ذكرنا (٥) يظهر الكلام في مصححة أبي المعزى (٦): امرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟
قال: نعم، قلت: و أحج بها؟
(١) و إن لم يكن سلطانا، فإنه من الممكن أن يوجد في أمواله مال حلال مشتبه بالحرام.
(٢) أي أو غير الظالم ممن يوجد في أمواله مال حلال مشتبه بالحرام
(٣) أي و أين هذه الحلية المطلقة المدعاة و المستدل عليها بصحيحة أبي ولاد، فإن الحلية المطلقة لا تتم إلا بعد عدم وجود الشبهة المحصورة لا فيما نحن فيه الذي أصبحت الشبهة المحصورة فيه موجودة.
(٤) أي عن جميع أموال السلطان الجائر، للعلم الإجمالي بحرمة بعضها المقتضي للاجتناب عن الجميع.
(٥) في جوائز عمال السلطان في ص ١٦٠: من احتمال كونها مما اقترضه أو اشتراه في الذمة، لا من عين أموال السلطان الجائر حتى يقال: لا يجوز أخذها، للشبهة المحصورة.
(٦) بكسر الميم و سكون العين و فتح الزاي و بعدها ياء كنية حميد بن المثنى العجلي الكوفي الصيرفي يأتي شرح حياته في (أعلام المكاسب).
و أما المصححة فعبارة عن الحديث الذي لم يكن صحيحا عن الراوي لكن صححها من هو لا يروي إلا عن العدل الامامي.