كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٢ - بقي الكلام في المراد من حرمة البيع و الشراء
و ان انتقلت (١) الى المشتري فإن كان (٢) بجزء من العوض فهو البيع المنهي عنه (٣)، لأن بيع المصحف المركب من الخط و غيره ليس إلا جعل جزء من الثمن بإزاء الخط.
و إن انتقلت (٤) إليه قهرا تبعا لغيرها، لا (٥) لجزء من العوض نظير (٦) بعض ما يدخل،
(١) أي هذه النقوش و الخطوط بعد البيع.
هذا هو الأمر الثاني من الفرض الثاني المشار إليه في ص ١٠٨ بقولنا:
الثاني انتقال الخطوط الى المشتري.
(٢) أي انتقال الخطوط الى المشتري كان بإزاء جزء من الثمن.
هذا هو الشق الأول من الأمر الثاني المشار إليه في ص ١٠٨ بقولنا:
الأول أن يكون انتقال الخطوط الى المشتري.
(٣) أي في الأخبار المشار إليها في قوله (عليه السلام) في ص ١٠٢:
لا تبع الكتاب و لا تشتره.
و في ص ١٠٢ في قوله (عليه السلام): لا تشتر كلام اللّه.
(٤) أي النقوش إن انتقلت الى المشتري قهرا و تبعا للورق و الجلد و الغلاف.
هذا هو الشق الثاني من الأمر الثاني المشار إليه في ص ١٠٩ بقولنا:
الثاني أن يكون انتقال الخطوط الى المشتري قهرا و تبعا للورق.
(٥) أي و لم تقع الخطوط بإزاء بعض الثمن.
(٦) هذا تنظير لانتقال الخطوط الى المشتري قهرا و تبعا للورق أي انتقال الخطوط الى المشتري قهرا و تبعا للورق و الجلد كانتقال بعض الأشياء في المبيع قهرا و تبعا مثل مفاتيح غرف الدار المبيعة التابعة للدار عند بيعها، و مفتاح الباب الخارجي.