كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٢ - ثم إن من الواجبات التي يحرم أخذ الاجرة عليها عند المشهور تحمل الشهادة
من (١) أن ما كان انتفاع الغير به موقوفا على تحققه على وجه الاخلاص لا يجوز الاستيجار عليه، لأن شرط العمل المستأجر عليه قابليّة إيقاعه لأجل استحقاق المستأجر له حتى يكون وفاء بالعقد، و ما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك (٢).
[ثم إن من الواجبات التي يحرم أخذ الاجرة عليها عند المشهور تحمل الشهادة]
ثم إن من الواجبات التي يحرم أخذ الاجرة عليها عند المشهور تحمل الشهادة بناء على وجوبه (٣) كما هو أحد الأقوال في المسألة، لقوله تعالى:
(وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا) (٤) المفسّر في الصحيح بالدعاء للتحمل (٥)، و كذلك (٦) أداء الشهادة، لوجوبه عينا، أو كفاية، و هو (٧)
- قابلا لذلك فهذه قاعدة كلية قد اشير إليها أثناء البحث في ص ٢١.
(١) كلمة من بيان لتلك القاعدة الكلية المتقدمة آنفا.
(٢) أي للوفاء بالعقد إذا وقع الفعل محلا للإجارة، لعدم إمكان القربة حينئذ.
(٣) أي وجوب تحمل الشهادة كما هو أحد الأقوال في المسألة.
و معنى تحمل الشهادة: أن يدعو شخص شخصا آخر ليكون شاهدا على أداء الدين، أو الإقراض، أو الوصية، أو الوقفية، و غير ذلك من الامور التي يحتاج اثباتها عند الحاكم الشرعي الى الشاهد.
(٤) البقرة: الآية ٢٨٢.
(٥) راجع (وسائل الشيعة). الجزء ٨. ص ٢٢٥. الحديث ١.
الباب ١ من كتاب الشهادات.
(٦) أي يحرم أخذ الاجرة عليه، لوجوب الاداء عينا اذا كان الأداء منحصرا به، أو كفاية اذا كان هناك غيره يمكنه أداء الشهادة.
(٧) أي عدم جواز أخذ الاجرة على أداء الشهادة لو كان واجبا عينيا أو كفائيا واضح، لأنه واجب عيني.-