كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٠ - الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
و لو فرض (١) احتمال علمهم بكونها خراجية كان اللازم من ذلك (٢) جواز التناول من أيديهم، لا من يد السلطان كما لا يخفى.
[الثاني: أن يكون الفتح بإذن الإمام]
(الثاني) (٣): أن يكون الفتح باذن الامام، و إلا كان المفتوح مال الامام، بناء على المشهور (٤)، بل عن المجمع (٥) أنه كاد يكون اجماعا.
و نسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا و هي مرسلة العباس الوراق و فيها (٦) أنه إذا غزى قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام (عليه السلام) (٧).
قال في المبسوط: و على هذه الرواية (٨) يكون جميع ما فتحت بعد
(١) هذا توجيه ثالث للمنشإ الثاني و هو حمل تصرفات المسلمين على الصحة.
و خلاصته: أنه على فرض احتمال علم آخذي الخراج من السلطان بكون الأراضي خراجية، لأنها فتحت عنوة لا يكون علمهم سببا لأخذ الخراج من السلطان، بل يكون سببا لجواز الأخذ من يد الآخذين.
(٢) أي من هذا الاحتمال.
(٣) أي الأمر الثاني من شرائط كون الأرض خراجية.
(٤) القيد راجع إلى كون الفتح بإذن الامام (عليه السلام).
(٥) أي مجمع البرهان و هو للمقدس الأردبيلي.
(٦) أي و في مرسلة العباس الوراق.
(٧) (وسائل الشيعة). الجزء ٦. ص ٣٦٩. الباب ١. الحديث ١٦.
(٨) أي مرسلة العباس الوراق.