كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٤ - الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه
و ما ورد (١) من الأمر بالتصدق بغلة الوقف المجهول أربابه.
- راجع نفس المصدر. ص ٤٨٤. الحديث ١. الباب ١٦ من أبواب الصرف.
أليك نص الحديث:
عن علي عن ميمون الصائغ قال: سألت (أبا عبد اللّه) (عليه السلام) عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟
قال: تصدق به فإما لك، و إما لأهله.
قال: قلت: فإن فيه ذهبا و فضة و حديدا فبأي شيء أبيعه؟
قال: بعه بطعام.
قلت: فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه؟
قال: نعم.
(١) أي و يؤيد التصدق.
هذا خامس المؤيدات لمرسلة (ابن ادريس) الآمرة بالتصدق.
راجع نفس المصدر. الجزء ١٣. ص ٣٠٣. الحديث ١. الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات.
أليك نص الحديث الأول:
عن (أبي علي بن الراشد) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، و لما وفّرت [١] المال خبرت أن الأرض وقف؟
فقال: لا يجوز شراء الوقوف، و لا تدخل الغلة [٢] في ملك، ادفعها-
[١] من باب التفعيل بصيغة المتكلم المعلوم. معناه هنا: وصول الأرباح و الفوائد إلى المشتري.
[٢] المراد من الغلة هنا: حاصلات الأرض الموقوفة و عوائدها.