كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٥ - الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه
و ما ورد (١) من الأمر بالتصدق بما يبقى في ذمة الشخص لأجير استأجره.
و مثله (٢) مصححة يونس فقلت: جعلت فداك كنا مرافقين لقوم بمكة فارتحلنا عنهم و حملنا بعض متاعهم بغير علم و قد ذهب القوم و لا نعرفهم و لا نعرف أوطانهم و قد بقي المتاع عندنا فما نصنع به؟
قال (عليه السلام): تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة.
قال يونس: قلت له: لست أعرفهم و لا ندري كيف نسأل عنهم؟
قال: بعه و اعط ثمنه أصحابك.
قلت: جعلت فداك أهل الولاية؟
قال: نعم
- إلى من أوقفت عليه.
قلت: لا أعرف لها ربا.
قال: تصدق بغلّتها.
(١) أي و يؤيد التصدق.
هذا سادس المؤيدات لمرسلة (ابن ادريس) الآمرة بالتصدق.
راجع نفس المصدر. ص ١١٠. الحديث ٣. الباب ٢٢ من أبواب الدين و القرض.
(٢) أي و مثل ما ورد بالأمر بالتصدق: صحيحة يونس بن عبد الرحمن هذا سابع المؤيدات لمرسلة (ابن ادريس) الآمرة بالتصدق.
راجع نفس المصدر. الجزء ١٧. ص ٣٥٧. الحديث ٢ الباب ٧ من أبواب اللقطة، و الحديث هذا منقول بالمعنى.