كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٠ - الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه
المحصورة بقرينة الاستهلاك (١). فتأمل (٢).
[الصورة الثالثة: أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه.]
(الصورة الثالثة) (٣): أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه.
و لا اشكال في حرمته (٤) حينئذ على الآخذ، إلا أن الكلام في حكمه (٥) إذا وقع في يده.
- الشبهة غير المحصورة بقرينة قوله: المستهلك، فإن هذه اللفظة يراد منها معنى عام يناسب الشبهة غير المحصورة.
(١) كلمة الاستهلاك هنا يراد منها المستهلك فهي متصيدة من اسم المفعول الواقع في قول (ابن ادريس): لأنها صارت بمنزلة المستهلك.
(٢) لعل وجه التأمل هو أن المراد من الاستهلاك الواردة في قول (ابن ادريس) مطلق الاشتباه و إن كانت الشبهة محصورة، و حينئذ يكون مستند حل أخذ جوائز السلطان عند (ابن ادريس) هو النص المذكور في ص ١٤٥ في قوله (عليه السلام): كل شيء لك حلال.
و قوله: كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه.
(٣) أي من الصور الأربع التي ذكرها الشيخ في ص ١٠١ في أخذ جوائز السلطان في المسألة الثانية من المسائل المذكورة بقوله: خاتمة تشتمل على مسائل.
(٤) أي في حرمة المأخوذ من السلطان الجائر حين أن يعلم تفصيلا بحرمته.
(٥) أي الاشكال في حكم هذا المأخوذ من حيث الرد، و أنه ما ذا يصنع به لو أخذه؟