كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٧ - الأول كونها مفتوحة عنوة، أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين
بيت المال و له (١) أرباب مخصوصون عندهم أيضا انتهى (٢).
[الثامن: أن كون الأرض خراجية: بحيث يتعلق بما يؤخذ منها ما تقدم من أحكام الخراج و المقاسمة يتوقف على امور ثلاثة.]
(الثامن) (٣): أن كون الأرض خراجية: بحيث يتعلق بما يؤخذ منها ما تقدم من أحكام الخراج و المقاسمة يتوقف على امور ثلاثة.
[الأول: كونها مفتوحة عنوة، أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين]
(الأول): كونها (٤) مفتوحة عنوة، أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين إذ ما عداهما (٥) من الأرضين لا خراج عليها.
نعم لو قلنا بأن حكم ما يأخذه الجائر من الأنفال حكم ما يأخذه من أرض الخراج دخل ما يثبت كونه من الأنفال في حكمها (٦).
فنقول (٧): يثبت الفتح عنوة بالشياع (٨) الموجب للعلم، و بشهادة (٩)
- المذكور، أي لأن مصرف الخراج و المقاسمة بيت المال، كما أن مصرف الزكوات بيت المال.
(١) أي و لبيت المال عند (علماء اخواننا السنة) أشخاص مخصوصون
(٢) أي ما أفاده (الشهيد الثاني) في هذا المقام.
(٣) أي من الامور التي أشار إليها الشيخ بقوله في ص ٢٦٤: و ينبغي التنبيه على امور.
(٤) أي الأرض تكون من الأراضي الخراجية.
(٥) أي ما عدا الأرض المفتوحة عنوة، أو صلحا من بقية الأراضي لا خراج عليها، لكونها من الأنفال، و الأنفال للامام (عليه السلام).
(٦) أي في حكم الأرض المفتوحة صلحا، أو عنوة في وجوب الخراج عليها.
(٧) من هنا يروم الشيخ أن يثبت طرقا للفتح عنوة فحصرها في ثلاثة ثم أخذ في عدها.
(٨) هذه هي الطريقة الاولى
(٩) هذه هي الطريقة الثانية.