كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٣ - الثاني هل يختص الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرما
و لعل ما ذكرناه (١) هو مراد المحقق، حيث (٢) نقل هذا المذهب عن مشايخه (رحمهم اللّه) بعد ما ذكره من التوجيه المتقدم بلا فصل من دون اشعار بمخالفته لذلك الوجه.
و مما يؤيد ذلك (٣) أن المحقق المذكور بعد ما ذكر أن هذا يعني حل ما يأخذه الجائر من الخراج و المقاسمة مما وردت به النصوص (٤) و أجمع عليه الأصحاب، بل المسلمون قاطبة.
قال (٥): فإن قلت: فهل يجوز أن يتولىّ من له النيابة حال الغيبة ذلك (٦) أعني الفقيه الجامع للشرائط (٧).
(١) و هو الذي أشرنا إليه بقولنا في ص ٢٨١: و خلاصته: أنه من الممكن.
(٢) تعليل لكون ما ذكرناه هو مراد المحقق الكركي، أي توجيه المحقق الكركي رواية علي بن يقطين بالاحتمالين المذكورين في ص ٢٧٨ بعد نقل كلام مشايخه من دون أن يظهر منه مخالفة للتوجيه المذكور، بابداء رأي منه يخالف ما ذهب إليه مشايخه.
(٣) أي مراد المحقق الكركي هو ما ذكرناه، و أنه موافق لمذهب شيخه علي بن هلال.
(٤) راجع (وسائل الشيعة). الجزء ٦ ص ١٧٣. الباب ٢٠ من أبواب المستحقين للزكاة. الأحاديث.
(٥) أي (المحقق الكركي).
(٦) مرجع الاشارة: أخذ الخراج و المقاسمة و الزكوات.
(٧) أي لشرائط الفتوى و شرائط الفتوى كما يلي.
البلوغ العقل الذكورة. الايمان. العدالة. طهارة المولد و قوة الاستنباط هذه هي الشروط المجمع عليها من (الطائفة الامامية).-