كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦٠ - الثالث أن يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام
للامام (عليه السلام) كما هو المشهور، بل المتفق عليه على الظاهر المصرح به عن الكفاية، و محكي التذكرة.
و يقتضيه (١) اطلاق الاجماعات المحكية على أن الموات من الأنفال لاطلاق (٢) الأخبار الدالة على أن الموات بقول مطلق له (عليه السلام).
و لا يعارضها (٣) اطلاق الاجماعات، و الأخبار الدالة على أن المفتوحة عنوة للمسلمين، لأن موارد الإجماعات (٤) هي الأرض المغنومة من الكفار
(١) أي كون هذه الأراضي المفتوحة للامام مقتضى الإجماعات المحكية عن الفقهاء في أن الأراضي التي كانت مواتا من الأنفال، و الأنفال للامام (عليه السلام).
(٢) تعليل لكون أراضي الموات حين الفتح للامام (عليه السلام).
راجع (وسائل الشيعة). الجزء ٦. ص ٣٦٤- ٣٦٨. الأحاديث أليك الحديث الأول من ص ٢٦٤.
عن أبي حفص البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).
قال: الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب، أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم، و كل أرض خربة. و بطون الأودية فهو لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و هو للامام من بعده يضعه حيث يشاء.
(٣) أي لا يعارض هذه الإجماعات المحكية المستفادة من تلك الأخبار اجماعات اخرى، و أخبار اخرى تدل بإطلاقها على أن الأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين، سواء أ كانت محياة حين الفتح أم مواتا.
راجع حول هذه الأخبار المصدر نفسه. ص ٣٦٥. الباب ١.
الأحاديث.
(٤) أي موارد هذه الإجماعات المخالفة لتلك الإجماعات هي الأراضي التي اخذت من الكفار بعنوان الغنيمة فيكون حكمها حكم بقية الغنائم المأخوذة