كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٠ - الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه
الواجب بمعنى التمكين، و عدم (١) الحبس: على (٢) الفحص.
مضافا إلى الأمر به (٣) في الدين المجهول المالك.
(١) بالجر عطفا على مجرور الباء في قوله: بمعنى، و الجملة هذه عطف تفسير للجملة الاولى و هو قوله: بمعنى التمكين.
(٢) الجار و المجرور متعلق بقوله: لتوقف الأداء، أي الأداء الواجب الذي هو تسليم الأمانة لصاحبها متوقف على الفحص.
(٣) أي و لنا دليل آخر على وجوب الرد و هي الأخبار الواردة في المقام.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء ١٣. ص ١١٠. الحديث ٢.
الباب ٢٢ من أبواب الدين.
أليك نص الحديث:
عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل كان له على رجل حق ففقد و لا يدرى أ حيّ هو أم ميت، و لا يعرف له وارث، و لا نسب، و لا بلد؟
قال: اطلبه.
قال: إن ذلك قد طال فأصّدّق به.
قال: اطلبه.
ثم لا يخفى أن الفرق بين الدين المجهول المالك، و بين ما نحن فيه و هو رد المأخوذ المعلوم حرمته تفصيلا إلى صاحبه: أن الدين المجهول حق ثابت في الذمة، و أن المال المأخوذ حقه ثابت في عين المال الموجود
ثم لا يخفى أيضا أن الحديث لا يدل على المجهول المالك، بل يدل على المفقود المالك.