كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٠ - الرابع ظاهر الأخبار و منصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة و عماله
و لو أخذ الخراج من الأرض المجهولة (١) المالك معتقدا (٢) لاستحقاقه إياها ففيه (٣) وجهان:
[الرابع: ظاهر الأخبار و منصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة و عماله]
(الرابع) (٤): ظاهر الأخبار (٥)، و منصرف كلمات الأصحاب
- و المستشفيات و المستوصفات إلى غير ذلك من لوازم الحياة الأولية، فنتيجة هذا القول ايقاف الامور بدوا و نهاية، و ايجاد الخمول في البلاد، و نتيجة هذا الخمول خراب البلاد و تشتت العباد.
(١) المراد من مجهولة المالك: عدم العلم بكون هذه الأرض اخذت عنوة، أو صلحا، أو من الأنفال حتى تكون للامام (عليه السلام).
(٢) أي يعتقد الجائر أن هذه الأراضي المجهولة أراضي خراجية تستحق الخراج فهو يستحق الخراج و المقاسمة و الزكوات.
(٣) أي ففي جواز أخذ مثل هذا الخراج الذي أخذه الجائر من الأراضي المجهولة وجهان:
الجواز، و عدم الجواز.
أما وجه الجواز: فلأن القدر المتيقن من خروج الأراضي عن سيطرة الخراج هي أراضي الأنفال التي علم أنها ملك الإمام (عليه السلام).
و أما ما لم يعلم فيدخل في مطلقات أخذ الخراج.
و أما وجه عدم الجواز فهو الرجوع إلى الاصول و القواعد الثابتة المقررة من عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بطيب نفسه، و الأراضي المجهولة من هذا القبيل.
(٤) أي الأمر الرابع من الامور التي ينبغي التنبيه عليها التي أشار الشيخ إليها بقوله في ص ٢٦٤: و ينبغي التنبيه على امور.
(٥) و هي الأخبار الخراجية التي تثبت الخراج و قد اشير إليها في ص ٢٤٥- ٢٦٤