كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧١ - الثاني هل يختص الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرما
لا يجوز لمن عليه الخراج سرقته، و لا جحوده، و لا منعه، و لا شيء منه (١) لأن ذلك (٢) حق واجب عليه انتهى (٣).
و في المسالك في باب الأرضين: و ذكر الأصحاب أنه لا يجوز لاحد جحدها (٤)، و لا منعها، و لا التصرف فيها بغير اذنه، بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه (٥). انتهى (٦).
و في آخر كلامه أيضا أن ظاهر الأصحاب أن الخراج و المقاسمة لازم (٧) للجائر حيث يطلبه، أو يتوقف على اذنه. انتهى (٨).
و على هذا (٩) عوّل بعض الأساطين في شرحه على القواعد، حيث قال:
(١) أي و لا يجوز لمن عقد مع السلطان إنكار قسم من الخراج سواء أ كان قليلا أم كثيرا، بل لا بدّ من اعطاء كله إلى السلطان بعد ورود النص الخاص بذلك.
(٢) أى اعطاء الخراج و المقاسمة و الزكوات واجب على أهل الغنم و الابل و الزكوات فيجب على المالك دفعها إلى السلطان الجائر.
(٣) أي ما أفاده المحقق الكركي في هذا المقام في الرسالة المذكورة
(٤) أي إنكار الزكوات و الخراج و المقاسمة، و عدم إعطائها للسلطان
(٥) أي على عدم جواز جحد الزكوات و منعها، و عدم جواز التصرف فيها بغير اذن السلطان من الطائفة.
(٦) أي ما أفاده الشهيد الثاني في المسالك في هذا المقام.
(٧) أي اعطاؤه.
(٨) أي ما أفاده الشهيد الثاني في المسالك في هذا المقام.
(٩) أي و على القول بوجوب اعطاء الخراج و المقاسمة و الزكوات