كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٣ - السابع ظاهر اطلاق الأصحاب أنه لا يشترط فيمن يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
في أشخاص خاصة فيحتمل كونهم ذوي حصص من بيت المال.
فالحكم بنفوذ تصرف الجائر على الاطلاق في الخراج من (١) حيث البذل و التفريق كنفوذ تصرفه على الإطلاق فيه (٢) بالقبض و الأخذ و المعاملة عليه (٣) مشكل (٤)
و أما (٥) قوله (عليه السلام) في رواية الحضرمي السابقة: ما يمنع
- من بيت المال.
و لا يخفى أن من جملة الأخبار الواردة في حلية جوائز السلطان رواية محمد بن مسلم المشار إليها في ص ١٦٧: فإن قوله (عليه السلام) فيها: جوائز السلطان ليس بها بأس.
و هذه الرواية ليس فيها اشارة إلى كون الآخذ مستحقا، أو له حق فهي ليست واردة في أشخاص خاصة.
(١) من بيانية لقوله: على الاطلاق، أي الإطلاق عبارة عن البذل و التفريق كيف شاء الجائر.
(٢) أي في الخراج، و الباء في قوله: بالقبض: بيانية لكيفية تصرف الجائر على الإطلاق.
(٣) أي على الخراج الذي يأخذه الجائر من أرباب الأرض و المزارع
(٤) خبر للمبتدإ المتقدم في قوله: فالحكم، أي الحكم بنفوذ كلما يتصرف الجائر في الخراج مشكل.
(٥) دفع وهم حاصل الوهم أنه كيف تقولون بعدم ورود رواية تدل على أن المراد من الآخذ من كان مستحقا للخراج، مع أن رواية الحضرمي المشار إليها في ص ٢٥٤ تدل على أن الاستحقاق من شروط لوازم من يأخذ الخراج و المقاسمة و الزكوات في قوله (عليه السلام): أما علم أن لك-