كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٧ - في إلحاق الأدعية المشتملة على أسماء اللّه تعالى وجوه
[الظاهر أن أبعاض المصحف في حكم الكل إذا كانت مستقلة.]
و الظاهر أن أبعاض المصحف في حكم الكل (١) إذا كانت مستقلة.
و أما المتفرقة في تضاعيف (٢) غير التفاسير من الكتب للاستشهاد بلفظه (٣)، أو معناه فلا يبعد عدم اللحوق (٤)، لعدم تحقق الإهانة و العلو.
[في إلحاق الأدعية المشتملة على أسماء اللّه تعالى وجوه]
و في إلحاق الأدعية المشتملة على أسماء اللّه تعالى كالجوشن الكبير مطلقا (٥)، أو مع كون الكافر ملحدا بها (٦) دون المقر باللّه المحترم لأسمائه، لعدم الإهانة و العلو: وجوه.
(١) أي لو كانت هناك آيات من القرآن الكريم مستقلة و كانت في الغنائم يكون حكمها حكم مجموع القرآن في عدم جواز بيعها للكافر لأن القرآن اسم للجميع فيشمل بعض الآيات، لوحدة الملاك و هو التسلط و العلو من الكافر عليه.
(٢) تضاعيف الشيء: ما ضعّف منه فهو اسم جمع لا مفرد له من لفظه.
نظيره في أنه لا واحد له: (تباشير الصبح) أي مقدمات ضيائه و (تعاشيب الأرض) لما يظهر من أعشابها أولا، و (تعاجيب الدهر) لما يأتي من أعاجيبه.
و المراد من التضاعيف هنا: أضعاف الكتاب و هو أثناؤه و أوساطه.
راجع حول هذه اللفظة (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة.
الجزء ٣. ص ٢٥٣ عند هامش ٣.
(٣) أي بلفظ القرآن، أو معناه.
(٤) أي عدم لحوق هذه الكتب بالمصاحف في عدم جواز بيعها من الكفار، بل يلحق بالجواز.
(٥) سواء أ كان الكافر ملحدا بأسمائه تعالى أم لا.
(٦) أي منكرا لذاته تعالى، و معطلا للعالم.