كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥١ - الصورة الثانية علم الآخذ بوجود مال حرام للسلطان في جملة أمواله يصلح أن تكون الجائزة منه، لكنه لا يعلم تفصيلا
القاعدة (١) لزوم الاجتناب عنه كالشبهة غير المحصورة (٢)، أو المحصورة (٣) التي لم يكن كل من محتملاتها موردا لابتلاء المكلف، أو على (٤) أن ما يتصرف فيه الجائر بالإعطاء يجوز أخذه، حملا (٥) لتصرفه على الصحيح
(١) و هي قاعدة الاحتياط الآمرة بوجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة.
(٢) هذا أول الموارد التي لا تشمله قاعدة الاحتياط المذكورة فهو خارج عن تحت حكمها المذكور: و هو وجوب الاجتناب فمورد تلك الأخبار الآمرة بجواز أخذ الجوائز هذا الفرد.
(٣) هذا ثان الموارد التي لا تشمله قاعدة الاحتياط المذكورة فهو خارج عن تحت حكمها المذكور فمورد تلك الأخبار الآمرة بجواز أخذ الجائزة هذا الفرد.
و قد أشار الشيخ إلى هذا الفرد في ص ١٢٦ بقوله: و كذا إذا كانت محصورة.
و وجه خروجه عنها ان أحد أطراف الشبهة خارج عن محل ابتلاء المكلف كما عرفت.
(٤) هذا ثالث الموارد التي لا تشمله قاعدة الاحتياط المذكورة: فهو خارج عن تحت حكمها المذكور فمورد تلك الأخبار الآمرة بجواز أخذ الجائزة هذا الفرد.
(٥) تعليل لخروج المورد الثالث عن تحت حكم قاعدة الاحتياط.
و خلاصته: أن أفعال السلطان تحمل على الصحة، لكونه أحد المسلمين و المسلم بما أنه مسلم لا يقدم على الحرام.