كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٢ - السابع ظاهر اطلاق الأصحاب أنه لا يشترط فيمن يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
مع كونها (١) غالبا من بيت المال، و إلا (٢) فما استدلوا به لأصل المسألة (٣) إنما هي الأخبار الواردة في جواز ابتياع الخراج و المقاسمة و الزكاة (٤)، و الواردة في حل تقبل الأرض الخراجية (٥) من السلطان، و لا ريب في عدم اشتراط كون المشتري و المتقبل مستحقا لشيء من بيت المال (٦) و لم يرد خبر (٧) في حل ما يهبه السلطان من الخراج حتى يتمسك بإطلاقه عدا أخبار جوائز السلطان (٨)، مع أن تلك الأخبار (٩) واردة أيضا
- الجوائز التي تصل من السلطان، أو عماله جائزة الأخذ، سواء أ كانت من الزكوات، أم من الخراج، أم غيرهما، و سواء أ كان الآخذ مستحقا أم غنيا.
(١) أي مع كون الجوائز في الأغلب من بيت المال، و لا شك أن بيت المال إما من الخراج، أو المقاسمة، أو الزكوات، أو ضرائب اخرى.
(٢) أي و إن لم يرد المحقق الكركي من الإطلاقات تلك الأخبار التي أشرنا إليها في ص ١٦٦- ١٦٧.
(٣) و هي مسألة حلية أخذ الخراج و المقاسمة و الزكوات من السلطان
(٤) مرت هذه الأخبار في صدر عنوان المسألة في ص ٢٤٥- ٢٦٣.
(٥) ص ٢٦١.
(٦) راجع نفس الأخبار المشار إليها في صدر العنوان في ص ١٦٦- ١٦٧.
(٧) أي لم يرد خبر خاص مطلق في حلية هبة السلطان حتى يصح لنا التمسك بإطلاقه بأن يقال: إنه مطلق لا قيد فيه يشعر على أن الآخذ يشترط فيه الاستحقاق و أهلية أخذه للخراج.
(٨) المشار إليها في ص ١٦٦- ١٦٧.
(٩) أي أخبار جوائز السلطان وردت في أشخاص يحتمل استحقاقهم-