كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٠ - المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل لاخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما
الحرام بعينه لا يدل إلا على جواز شراء ما كان حلالا (١)، بل مشتبها و عدم (٢) جواز شراء ما كان معروفا أنه حرام بعينه، و لا يدل (٣) على جواز شراء الزكاة بعينها صريحا.
نعم ظاهرها ذلك (٤)،
(١) أي حلالا بشخصه، أو يكون لا أقل مشتبها، لا ما كان معروفا أنه حرام بعينه كالخراج و المقاسمة و الزكوات.
(٢) بالجر عطفا على مجرور على في قوله: إلا على جواز، أي قوله (عليه السلام): لا بأس حتى تعرف الحرام منه لا يدل إلا على عدم جواز شراء ما كان معروفا و معلوما أنه حرام بعينه.
(٣) أي و لا يدل قوله (عليه السلام): لا بأس حتى تعرف الحرام منه المشار إليه في ص ٢٤٥ على جواز شراء خصوص الزكوات التي يأخذها السلطان من أهل الابل و الغنم و الزراعة.
فالحاصل أن قوله (عليه السلام): لا بأس حتى تعرف الحرام منه.
له ظهوران:
ظهور على جواز شراء ما كان حلالا بشخصه، أو لا أقل يكون مشتبها.
و ظهور على عدم جواز شراء ما كان معلوما أنه حرام بعينه و شخصه.
و أما ظهوره على جواز شراء الزكوات المأخوذة من قبل السلطان من أهل الإبل و الغنم و الزكوات فلا.
هذا ما أفاده (المحقق الأردبيلي) في هذا المقام تبعا (للفاضل القطيفي) و زيادة على ذلك.
(٤) أي ظاهر الرواية المشار إليها في ص ٢٤٥ ذلك: و هو جواز شراء الزكوات المأخوذة من قبل السلطان من أهل الابل و الغنم و الزكوات.