كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٨ - الأول كونها مفتوحة عنوة، أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين
عدلين، و بالشياع (١) المفيد للظن المتاخم للعلم، بناء على كفايته (٢) في كل ما يعسر اقامة البينة عليه كالنسب (٣) و الوقف، و الملك المطلق (٤)
و أما ثبوتها (٥) بغير ذلك: من الامارات الظنية حتى بقول من يوثق به: من المؤرخين فمحل اشكال، لأن الأصل (٦) عدم الفتح عنوة، و عدم (٧) تملك المسلمين.
نعم الأصل عدم تملك غيرهم (٨) أيضا،
(١) هذه هي الطريقة الثالثة.
(٢) أي كفاية الشياع المفيد للظن المتاخم للعلم.
(٣) بأن يقال: هذا ابن فلان، أو منسوب إلى هاشم، أو أنه علوي.
(٤) المراد منه عدم شبهة الوقفية في الأرض أصلا و أبدا و إن لم يكن المالك معلوما.
(٥) أي ثبوت المفتوحة عنوة بغير ما ذكر: من الشياع المفيد للعلم.
و شهادة عدلين، و الشياع المفيد للظن المتاخم للعلم.
(٦) الظاهر أن المراد من الأصل هنا الأصل العدمي.
(٧) بالرفع عطفا على خبر إن في قوله: لأن الأصل عدم الفتح أي و لأن الأصل العدمي أيضا هو عدم تملك المسلمين لهذه الأراضي، لأنها إن فتحت عنوة فهي للمسلمين.
و إن لم تفتح فهي للامام (عليه السلام).
ثم لا يخفى أنه بعد اجراء الأصل العدمي في الفتح عنوة لا مجال لإجراء الأصل العدمي في عدم تملك المسلمين لتلك الأراضي.
(٨) أي الأصل عدم تملك غير المسلمين و هو الإمام (عليه السلام) لهذه الأراضي أيضا، لأن الأرض إما مفتوحة عنوة فهي للمسلمين، و إما غير-