كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٩ - المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل لاخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما
ما في الرسالة (١): من أدلة الجواز بعدم دلالة الفقرة الثانية (٢) على حكم المقاسمة.
و احتمال كون القاسم (٣) هو زارع الأرض، أو وكيله ضعيف (٤) جدا.
و تبعه (٥) على هذا الاعتراض المحقق الأردبيلي.
و زاد (٦) عليه ما سكت هو عنه: من عدم دلالة الفقرة الاولى (٧) على حل شراء الزكاة (٨): بدعوى (٩) أن قوله (عليه السلام): لا بأس حتى تعرف
(١) أي في رسالة (المحقق الكركي).
(٢) و هو قول السائل في الحديث المشار إليه في ص ٢٤٥: فما ترى في الحنطة و الشعير يجيئنا القاسم فيقسم؟
(٣) الوارد في الفقرة الثالثة المشار إليها في ص ٢٤٥.
(٤) وجه الضعف: أن سياق الكلام يدل على أن القاسم من يأتي لتقسيم الزكاة و الخراج من قبل السلطان، بالإضافة إلى أن ظاهر اشتقاق هذه الكلمة يعطي أن المراد من القاسم من كانت القسمة حرفة له.
و هذا المعنى لا يناسب المزارع و كلمة القاسم لا تنصرف إلى الزارع أصلا فهي علم لمن يقسم الخراج.
(٥) أي و تبع (الفاضل القطيفي).
(٦) أي و زاد (المحقق الأردبيلي) على ما أفاده الفاضل القطيفي.
(٧) و هو قول السائل في الحديث المشار إليه في ص ٢٤٥: سألته عن الرجل منا يشتري من عمال السلطان من ابل الصدقة و غنمها و هو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم.
(٨) من عمال السلطان.
(٩) الباء بيانية لعدم دلالة الفقرة الاولى المشار إليها في ص ٢٤٥.