كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٣ - الصورة الثانية علم الآخذ بوجود مال حرام للسلطان في جملة أمواله يصلح أن تكون الجائزة منه، لكنه لا يعلم تفصيلا
لأن (١) الاعتماد حينئذ (٢) على اليد كما لو فرض مثله (٣) في غير الظلمة:
أن (٤) الحكم بالحل على هذا الاحتمال (٥) غير وجيه، إلا (٦) على تقدير
(١) تعليل لإسقاط الاحتمال الأول.
و قد عرفت التعليل عند قولنا في ص ١٦٢: لأن الحلية على هذا الاحتمال مستندة إلى اليد.
(٢) أي حين أن كان اعطاء العامل الجائزة للسائل من أمواله المشتراة أو المستقرضة كما هو المفروض على الاحتمال الأول.
(٣) أي مثل أموال العامل التي تعطى للسائل في احتمال أنها من أمواله المشتراة، أو المستقرضة فاليد تكون أمارة فيها: الأموال المهداة من قبل الآخرين في كون اليد فيها أمارة على أنها ملك لهم و لا تحتاج الملكية إلى غيرها.
و قد عرفت ذلك عند قولنا في الهامش ١ ص ١٦٢: كما أنها هي المعتبرة في غير هذا المورد.
(٤) هذا هو الاشكال الوارد على الاحتمال الثاني.
و قد عرفته عند قولنا في ص ١٦١: لأن المال المعطى من قبل العامل.
(٥) و هو الاحتمال الثاني الذي ذكره الشيخ بقوله في ص ١٦٠: و إما من حيث إن ما يقع من العامل.
(٦) هذا هو الطريق الآخر لحلية ما يعطيه عامل السلطان للسائل و قد أشرنا إليه بقولنا في ص ١٦٢: بل للحلية طريق آخر.
و خلاصة هذا الطريق: أنه يمكن أن يستدل بالحلية بكون المال المعطى من قبل العامل للسائل من الخراج و المقاسمة الذين أباحهما الامام (عليه السلام) للشيعة الامامية.