كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٤ - الصورة الثانية علم الآخذ بوجود مال حرام للسلطان في جملة أمواله يصلح أن تكون الجائزة منه، لكنه لا يعلم تفصيلا
كون المال المذكور من الخراج (١) و المقاسمة (٢) المباحين،
للشيعة (٣)،
(١) بفتح الخاء وزان فعال و هو المال الذي تجعله كل دولة و حكومة على مواطني البلاد حسب المقررات القانونية: على الأثمار و الغلات و السلع المستوردة، و الدور و المحلات و المستغلات، و انتاج المعامل، و أرباح المكاسب و العقار و العرصات، و تركات الميت.
و الخلاصة: أنه يجعل على كل شيء فيه ربح و فائدة، و كان يعبر عنه في العصور الماضية بالخراج.
و يسمى في عصرنا الحاضر ب(الضربية).
و هذه الضربية تؤخذ سنويا، إلا ضريبة الإرث، فإنها تؤخذ بعد وفات الانسان مباشرة كما هو المتداول عندنا في (العراق).
(٢) مصدر باب المفاعلة من قاسم يقاسم و هي الحصة المقررة من الدولة على الأراضي التي تخص الحكومة و يقال لها عندنا: (الأراضي الأميرية)
و هذه الأراضي قسمان: (زراعية، و بنائية) تؤخذ لبناء الدور و المحلات.
(فالأول): ما يجعل من قبل الحكومة حصة معينة على حاصل الأرض تؤخذ عوضا من الزراعة في الأرض الراجعة لها.
(و الثاني): ما يؤخذ ربع من الأرض المشتراة عند ما يريد المشتري تثبيتها في (دائرة الطابو).
أو الحكومة تريد أن تفتح شارعا و تقع الدار، أو المحل في الشارع بعد التعويض عنها بالباقي.
(٣) و هم (الشيعة الاثنا عشرية) حيث إن (أئمة أهل البيت) عليهم الصلاة و السلام أباحوا هذين لشيعتهم، طيبا لولادتهم.